السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
476
فقه الحدود والتعزيرات
دمه . » « 1 » والحديث معتبر . وأبو الجوزاء هو : « منبّه بن عبد اللّه » ، وهو على ما ذكره النجاشيّ صحيح الحديث . « 2 » وأمّا ما ذكره المجلسيّ رحمه الله من قوله ذيل الحديث : « ضعيف على المشهور » « 3 » فلعلّه لوجود الحسين بن علوان ، ولكن يظهر من ملاحظة ترجمة الرجل اعتباره بل يمكن استفادة توثيقه منها وإن كان عامّيّاً . وعبّر المحقّق الخوئيّ رحمه الله أيضاً عن الحديث بالمعتبر . « 4 » وفي الحديث دلالة على ثبوت السحر بالبيّنة ، خلافاً لما قد يقال من انحصار ثبوته بالإقرار ، مستدلًاّ بأنّ الشاهد لا يعرف قصد المشهود عليه ولا يشاهد التأثير ، وأيضاً يدلّ على اشتراط العدالة في الشهود وأنّه يجوز قتل الساحر لكلّ أحد . 4 - ما رواه إسحاق بن عمّار في الموثّق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلّا أن يتوب . . . » « 5 » وقوله عليه السلام : « كان آخر عهده بربّه » يراد به - كما ذكره المحدّث الكاشانيّ رحمه الله أيضاً « 6 » - أنّه لا يبقى بينه وبين ربّه عهد بعد ذلك ويبرأ اللَّه منه .
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 3 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 1 ، ص 367 ؛ وراجع : الباب 51 من كتاب الشهادات ، ح 2 ، ج 27 ، ص 411 . ( 2 ) - رجال النجاشيّ ، ص 421 ، الرقم 1129 . ( 3 ) - ملاذ الأخيار ، المصدر السابق . ( 4 ) - مباني تكملة المنهاج ، المصدر السابق . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 2 ، ج 28 ، ص 367 . ( 6 ) - الوافي ، ج 15 ، ص 479 .